الجواب :
أولا : اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ، فقال (الجمهور) بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ، وعدم وجوب قراءتها في الصلاة الجهرية
وقال (الشافعية) بوجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة السرية والجهرية.
والراجح قول (الشافعية) لحديث البخاري ومسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
_
ثانيا: رد العلماء على أدلة الجمهور على النحو الآتي :
1- أما حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فالراجح أنه حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص
وعلة الحديث أنه حديث مرسل ، إذ (عبد الله بن شداد) لم يسمع من (جابر).
2- وأما قول الله : (وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ) ، فالحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) يخصص عموم الآية.
__
الخلاصة: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن للمنفرد والإمام والمأموم في الصلاة السرية والجهرية على القول الراجح.
مستفادة من:
د. أحمد رجب
يفضل قراءة سياسة استخدام الموقع ونسخ الرابط قبل التواصل معنا.