هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام..؟!

الجواب :

أولا : اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ، فقال (الجمهور) بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ، وعدم وجوب قراءتها في الصلاة الجهرية

وقال (الشافعية) بوجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة السرية والجهرية.

والراجح قول (الشافعية) لحديث البخاري ومسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

_

ثانيا: رد العلماء على أدلة الجمهور على النحو الآتي :

1- أما حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فالراجح أنه حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص

وعلة الحديث أنه حديث مرسل ، إذ (عبد الله بن شداد) لم يسمع من (جابر).

2- وأما قول الله : (وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ) ، فالحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) يخصص عموم الآية.
__

الخلاصة: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن للمنفرد والإمام والمأموم في الصلاة السرية والجهرية على القول الراجح.

مستفادة من:

د. أحمد رجب
في حالة ان لديك اعتراض او تحسين للمحتوي، لا تتردد ابدا بالتواصل معنا عن طريق:

يفضل قراءة سياسة استخدام الموقع ونسخ الرابط قبل التواصل معنا.

شارك المقال مع أصدقائك:
Facebook
Threads
X
WhatsApp
Telegram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *