الجواب :
أولا: (جمهور العلماء) على أن المسلم إذا نوى أن يمكث (أربعة أيام فأكثر) في غير بلده ، غير يوم الدخول ويوم لخروج ، انقطع عنه حكم السفر ، وصار في حكم المقيم ، ولايجوز له أن يترخص برخص السفر.
—————-
ثانيا: دليل الجمهور الواضح في المسألة حديث (البخاري ومسلم ) : “ثلاث للمهاجر بعد الصدر”
والصدر : هو الرجوع من منى.. !!
ومعنى الحديث أن المهاجر الذي هاجر من (مكة) ، يحرم أن يعود إليها مرة أخرى (لأنه تركها لله مهاجرا إلى المدينة فلايعود إليها)..
لكن إذا حج أو اعتمر ، رخص له النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يمكث فيها ثلاثة أيام فقط ، فاستنتج العلماء أن مدة (ثلاثة أيام) لا تعد إقامة ، وما زاد عنها تعد إقامة وليس سفرا.
——————
ثالثا: إذا قدم المسافر ولم يجزم ببقائه مدة أربعة أيام في البلد ، بل علق انصرافه على قضاء حاجته ، فامتدت إقامته أربعة أيام فأكثر ، فهو يعد مسافرا ، وإن مكث شهورا (بشرط) ألا يكون عالما بأن ما يريد إنجازه لن يتطلب أربعة أيام ابتداء.
—————
رابعا: إذا تيقن المرء من مكثه (أربعة أيام فأكثر) ، فإنه لايقصر الصلاة من أول يوم ، إذ يخطئ الكثيرون في فهم مراد الجمهور ، فيحسب أنه يقصر مدة ثلاثة أيام ، ثم يتم ابتداء من اليوم الرابع ، وهذا غير صحيح.
—————-
خامسا: خالف (شيخ الإسلام)الجمهور ، وجزم بأن المسافر له أن يقصر ولو لسنوات مادام مسافرا ، ووافقه الشيخ (ابن عثيمين).
لكن قول الجمهور أقوى ، وعليه علماء (اللجنة الدائمة) وهو اختيار العلامة (ابن باز) وقال : هو القول الأحوط ، لعظم شأن الصلاة وللاحتياط لها.
—————–
الخلاصة: من سافر إلى مكان سيقيم فيه ٤ أيام (غير يوم الدخول والخروج) فأكثر فهو في حكم المقيم ولا يجوز له الترخص برخص السفر على الراجح.
مستفادة من:
د. أحمد رجب
يفضل قراءة سياسة استخدام الموقع ونسخ الرابط قبل التواصل معنا.