
إذا أسقطت المرأة الجنين (عمدا أو غير عمد) فهل الدم النازل دم نفاس فلا تصلي ، أم دم استحاضة فتصلي؟
الجواب: أولا: إذا سقط الحمل في طور النطفة أو العلقة (من بداية الحمل إلى اليوم الثمانين):فالدم النازل دم استحاضة وعلى
الجواب: أولا: إذا سقط الحمل في طور النطفة أو العلقة (من بداية الحمل إلى اليوم الثمانين):فالدم النازل دم استحاضة وعلى
الجواب : أولا: عليها الاغتسال كاملا أو الوضوء كاملا، أما الجبيرة فتمسح عليها.. فإن عجزت عن المسح عليها فتتيمم عن
الجواب: أولا: إذا نزل المني مرة أخرى بعد الاغتسال (بشهوة) وجب الغسل، لأن هذا هو المني الذي يجب الاغتسال منه.
الجواب: أولا: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يجب استخدام التراب في غسل نجاسة الكلب. القول الثاني:
الجواب: أولا: لا يجوز اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية للأحاديث الصحيحة التي نهت عن
الجواب: أولا: السير عبر طين الشوارع التي عبارة عن تراب مع ماء لا يؤثر مطلقا في صحة الطهارة لأن طين
الجواب: أولا: اختلف العلماء في حكم استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة.. فذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك بشكل
الجواب: أولا: لا يجوز إتيان المراة في حال الحيض، كما أنه لا يجوز إتيان المرأة بعد طهرها من الحيض إلا
الجواب: أولا: ذهب جمهور الفقهاء (ومنهم الأئمة الأربعة) إلى عدم جواز قراءة الجنب للقرآن، وذهب الظاهرية إلى جواز ذلك. —————
الجواب: أولا: دم الإنسان الذي يخرج من السبيلين (القبل والدبر) كدم الحيض والنفاس يكون نجسا وينقض الوضوء، وهذا قول أكثر
يهدف موقع “أنا مسلم اونلاين” إلى أن يكون مرجعًا شاملاً وموثوقًا للمسلمين الباحثين عن فهم الفقه الإسلامي بطريقة سهلة ومنظمة. نسعى جاهدين لتقديم محتوى فقهي ذي جودة عالية – مع مراعاة التيسير والتوضيح ليسهل على المستخدمين من مختلف المستويات فهم الأحكام الشرعية بكل الصور المرئية والمسموعة والمقروءة.