الجواب:
أولا: اختلف العلماء في كيفية الصلاة خلف الإمام القاعد..
فذهب بعض العلماء إلى وجوب قيام المأمومين خلفه، وذهب البعض الآخر إلى وجوب قعود المأمومين خلفه، وذهب فريق ثالث من العلماء إلى أن المأمومين يجوز لهم القيام ولكن القعود أفضل.
—————
ثانيا: القول الراجح هو ان المأموين يجب أن يقعدوا حتى ولو كانوا قادرين على القيام، لحديث مسلم: (..وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون).
وهو مذهب الظاهرية، واختاره العلامة (ابن عثيمين).
————–
ثالثا: هذا الحكم في حالة لو ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، أما لو ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ له عذر فجلس فيجب على المصلين أن يظلوا واقفين لثبوت الأحاديث الصحيحة في ذلك.
(وبه قال العلامة ابن عثيمين).
————-
الخلاصة: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فإنه يجب على المأمومين أن يصلوا قعودا ولو كانوا قادرين على القيام
وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ له عذر فجلس، فيجب على المأمومين أن يظلوا واقفين ولا يقعدون..
مستفادة من:
د. أحمد رجب
يفضل قراءة سياسة استخدام الموقع ونسخ الرابط قبل التواصل معنا.